الحر العاملي

63

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

ويرجع إلى بلاده فلا بأس ، وإن هو أقام إلى الحجّ فهو متمتّع ، لأنّ أشهر الحجّ : شوّال ، وذو القعدة ، وذو الحجّة ، فمن اعتمر فيهنّ وأقام إلى الحجّ فهي متعة ، ومن رجع إلى بلاده ولم يقم إلى الحجّ ، فهي عمرة ، وإن اعتمر في شهر رمضان أو قبله ، وأقام إلى الحجّ فليس بتمتّع ( 1 ) ، وإنّما هو مجاور أفرد العمرة ، فإن هو أحبّ أن يتمتّع في أشهر الحجّ بالعمرة إلى الحجّ فليخرج منها حتّى يجاوز ذات عرق ، أو يجاوز عسفان ، فيدخل متمتّعا بالعمرة إلى الحجّ ، فإن هو أحبّ أن يفرد الحجّ فليخرج إلى الجعرانة فيلبّي منها . 10 - لا يجوز الإحرام بالحجّ مطلقا إلَّا في أشهر الحجّ وهي : شوّال ، وذو القعدة ، وذو الحجّة ( بل العشر الأوّل منه ) ( 1 ) . [ 332 ] قال الصادق عليه السّلام في قول اللَّه عزّ وجلّ : « الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ » ( 1 ) والفرض التلبية والإشعار والتقليد ، فأيّ ذلك فعل فقد فرض الحجّ ، ولا يفرض الحجّ إلَّا في هذه الأشهر التي قال اللَّه عزّ وجلّ : « الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ » ( 1 ) وهي ( 1 ) : شوّال ، وذو القعدة ، وذو الحجّة . [ 333 ] وقال عليه السّلام : من أحرم بالحجّ في غير أشهر الحجّ ، فلا حجّ له . [ 334 ] وروي : أشهر الحجّ : شوّال ، وذو القعدة ، وعشر من ذي الحجّة . 11 - يستحبّ لمن ساق الهدي الإشعار والتقليد وينعقد الإحرام بأحدهما أو بالتلبية . [ 335 ] سئل الصادق عليه السّلام عن البدن كيف تشعر ؟ قال : تشعر وهي

--> ( 1 ) م : متمتّع . ( 1 ) ليس في ش . [ 332 ] الوسائل 8 : 196 / 2 . ( 1 ) البقرة : 197 . ( 1 ) البقرة : 197 . ( 1 ) م : وهو . [ 333 ] الوسائل 8 : 196 / 4 . [ 334 ] الوسائل 8 : 197 / 6 . [ 335 ] الوسائل 8 : 198 / 1 .